المادة 327

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يعاقب بالحبس من ثلاثة ( )3 أشهر إلى سنتين ( )2 وبغرامة من ألفين وخمسمائة ( )2.500 إلى عشرة آلاف ( )10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : - من عرض بسوء نية عقودا قصد اكتتابها أو عمل على اكتتابها لفائدة مقاولة التأمين وإعادة التأمين غير معتمدة لممارسة صنف العمليات التي تتعلق بها تلك العقود؛ - من مارس مهنة وسيط التأمين دون الحصول على الاعتماد . تعاقب بنفس العقوبات المقاولات المشار إليها في المادة 158 أعلاه ووسطاء التأمين الذين يلجؤون إلى خدمات أشخاص غير معتمدين لعرض عمليات التأمين

المادة 327 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi