خـلافا لأحكام الفصل 540 من القانون الجنائي ، يعاقب بالحبس من سنة ( )1 إلى خمس ( )5 سنوات وبغرامة تساوي عشر ( )10 مرات مبلغ الأقساط المحصلة تدليسا ، على أن لا يقل مبلغ الغرامة عن خمسة آلاف ( )5.000 درهم ، كل وسيط تأمين يقوم بسوء نية بتغطية خطر دون إعداد اقتراح التأمين وتبليغه إلى مقاولة معتمدة لممارسة عمليات التأمين بالمغرب . - 175 تم نسخ وتعويض
المادة 328
مدونة التأمينات
