تأمر المحكمة التي أصدرت عقوبات الحبس المنصوص عليها في المادتين 327 و 328 أعلاه لزوما بالإغلاق الفوري للمحلات المعتبرة مهنية أو غير مهنية التي كان المدان يمارس فيها أنشطته وبمصادرة الأدوات موضوع الجريمة . المادة 176330 في حالة صدور أحكام قضائية ابتدائيا بشأن جنايات أو جنح أو أي إدانة أخرى بالحبس تفوق ثلاثة ( )3 أشهر بسبب وقائع منصوص عليها فـي المادة 308 من هذا القانون ، يمكن سحب الاعتماد بصفة مؤقتة طيلة المدة التي لم يصدر فيها أي قرار قضائـي يكتسي قوة الشيء المقضي به . دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن للهيئة أن تقررها في إطار مراقبتها ، يسترد المعني بالأمر في حالة البراءة كل حقوقه . الكتاب الخامس : أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 329
مدونة التأمينات
