المادة 332

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - 143 - - الظهير الشريف الصادر في 29 من ربيع الآخر 8( 1356 يوليو )1937 المتعلق بتسديد المصاريف والتعويضات المستحقة عن حوادث السيارات وبعقود تأمين المسؤولية المدنية لمالكي العربات أثناء السير على الطريق؛ - القرار الصادر في 13 من شعبان 6( 1360 سبتمبر )1941 الموحد لمراقبة الدولة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين والرسملة؛ - الظهير الشريف الصـادر فـي 19 من جمادى الأولـى 24( 1362 ماي )1943 فـي الإذن بإجراء العمل في الإيالة الشريفة بالأمر المؤرخ في 27 فبراير 1943 فـي منع إبرام عقود في شأن تسديد التعويضات المستحقة لمن يصاب بحوادث؛ - الظهير الشريف الصادر فـي 28 من جمادى الآخرة 22( 1374 فبراير )1955 المحـدث لصندوق ضمان لفائدة بعض ضحايا حوادث السير؛ - الظهير الشريف رقم 1.69.100 الصادر في 8 شعبان 20(1389 أكتوبر )1969 بشأن التأمين الإجباري للسيارات عبر الطرق؛ - الظهير الشريف رقم 1.76.292 الصادر فـي 25 من شوال 1397 ( 9 أكتوبر )1977 بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وتأمين المؤمن و / أو تكوين رؤوس الأموال وبمزاولة مهنة وسطاء التأمين؛ - المادة 14 والفقرات I و II و III و V و VI من المادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 10( 1404 يناير )1984 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية فـي انتظار إصدار قانون المالية لسنة 1984 ؛ - الظهير الشريف رقم 1.95.4 الصادر في 24 من شعبان 26( 1415 يناير )1995 بتنفيذ القانون رقم 43.94 المتعلق بالقواعد المحـاسبية الواجب على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة العمل بها؛ - المادة 72 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات . كما تم تغييرها وتتميمها . غير أن النصوص المتخذة لتطبيق الظهائر والقوانين والقرارات السالفة الذكر تظل سارية المفعول ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه

المادة 332 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi