تنسخ جميع الأحكام المخالفة ولاسيما أحكام : - الظهير الشريف الصادر فـي 17 من صفر 30( 1339 أكتوبر )1920 المتعلق بالشركات أو صناديق التعاضديات الفلاحية للتأمين؛ - القرار الصادر فـي 20 من شعبان 28( 1353 نوفمبر )1934 المتعلق بعقد التأمين؛ - 176 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في
المادة 333
مدونة التأمينات
