المادة 333

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

تنسخ جميع الأحكام المخالفة ولاسيما أحكام : - الظهير الشريف الصادر فـي 17 من صفر 30( 1339 أكتوبر )1920 المتعلق بالشركات أو صناديق التعاضديات الفلاحية للتأمين؛ - القرار الصادر فـي 20 من شعبان 28( 1353 نوفمبر )1934 المتعلق بعقد التأمين؛ - 176 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في

المادة 333 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi