تظل الشركات الموجودة في طور التصفية عند تاريخ نشر هذا القانون خاضعة لأحكام القرار الصادر في 13 من شعبان 6( 1360 سبتمبر )1941 السالف الذكر وللنصوص المتخذة لتطبيقه إلى أن تكتمل تصفيتها
المادة 334
مدونة التأمينات
مدونة التأمينات
تظل الشركات الموجودة في طور التصفية عند تاريخ نشر هذا القانون خاضعة لأحكام القرار الصادر في 13 من شعبان 6( 1360 سبتمبر )1941 السالف الذكر وللنصوص المتخذة لتطبيقه إلى أن تكتمل تصفيتها