المادة 334

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

تظل الشركات الموجودة في طور التصفية عند تاريخ نشر هذا القانون خاضعة لأحكام القرار الصادر في 13 من شعبان 6( 1360 سبتمبر )1941 السالف الذكر وللنصوص المتخذة لتطبيقه إلى أن تكتمل تصفيتها

المادة 334 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi