المادة 335

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يمنح لمقاولة التأمين وإعادة التأمين المعتمدة قبل تاريخ نشر هذا القانون ، والتي يكون شكلها القانوني غير منصوص عليه في هذا القانون أو لا يسمح لها بممارسة بعض عمليات التأمين تطبيقا للمواد من 168 إلى 170 أعلاه ، أجل أربعة وعشرين ( )24 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون للتقيد بأحكام المواد السالفة الذكر ، وعند انصرام هذا الأجـل ، تقدم الإدارة ، حسب الحالة ، إما على سحب اعتماد المقاولة المعنية ، وإما على سحب اعتماد صنف أو أصناف العمليات الممارسة خرقا لهذا القانون . تحت طائلة سحب الاعتماد ، يمنح لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة قبل تاريخ نشر هذا القانون أجل اثني عشر ( )12 شهرا ، ابتداء من تاريخ نشره ، كـي تتوفر على المبلغ الأدنى لرأس المال أو رأس المال التأسيسي المنصوص عليهما بالتتالي في المادتين 171 و 176 أعلاه