لا تجبر مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة قبل تاريخ نشر هذا القانون والتي اختارت الشكل القانونـي المشار إليه في المادة 173 أعلاه ، على التوفر على العدد الأدنـى للشركاء المنصوص عليه في المادة 174 أعلاه
المادة 336
مدونة التأمينات
مدونة التأمينات
لا تجبر مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة قبل تاريخ نشر هذا القانون والتي اختارت الشكل القانونـي المشار إليه في المادة 173 أعلاه ، على التوفر على العدد الأدنـى للشركاء المنصوص عليه في المادة 174 أعلاه