المادة 337

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يمنح وسطاء التأمين المعتمدون قبل تاريخ نشر هذا القانون أجل أربعة وعشرين ( )24 شهرا يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون لملاءمة وضعيتهم مع أحكامه . وفي غياب ذلك ، وبعد انقضاء هذا الأجـل ، تقوم الإدارة بسحب اعتماداتهم

المادة 337 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi