يمنح وسطاء التأمين المعتمدون قبل تاريخ نشر هذا القانون أجل أربعة وعشرين ( )24 شهرا يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون لملاءمة وضعيتهم مع أحكامه . وفي غياب ذلك ، وبعد انقضاء هذا الأجـل ، تقوم الإدارة بسحب اعتماداتهم
المادة 337
مدونة التأمينات
مدونة التأمينات
يمنح وسطاء التأمين المعتمدون قبل تاريخ نشر هذا القانون أجل أربعة وعشرين ( )24 شهرا يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون لملاءمة وضعيتهم مع أحكامه . وفي غياب ذلك ، وبعد انقضاء هذا الأجـل ، تقوم الإدارة بسحب اعتماداتهم