يمنح لبريد المغرب المحدث بمقتضى القانون رقم 24.96 وللأبناك المعتمدة بموجب الظهير الشريف رقم 1.93.147 بمثابة قانون الصادر في 15 من محرم 6( 1414 يوليو )1993 السالف ذكرهما ، من أجل سنة ( )1 ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون ، من أجل التقيد بأحكامه المطبقة عليهم . - 145 - المادة 178339 نسخت . - 178 نسخت
المادة 338
مدونة التأمينات
