أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - 23 - المفعول في التاريخ الذي حددته السلطة المسخرة للحيازة الفعلية ، أو في تاريخ الأمر بالتسخير عند انعدام هذه الحجة . يجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بواسطة رسالة مضمونة وداخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من اليوم الذي علم فيه بتاريخ الحيازة محددا الأموال التي شملها التسخير ، وفي حالة عدم إشعار المؤمن داخل هذا الأجل ، يحق لهذا الأخير الاحتفاظ ، على سبيل التعويض ، بجزء من القسط المتعلق بالمدة الفاصلة بين تاريخ الحيازة واليوم الذي علم فيه بها . يستأنف التأمين آثاره بقوة القانون ابتداء من يوم إرجاع الشيء المسخر إلى المؤمن له إذا لم يكن التأمين قد انتهى سابقا لسبب قانوني أو اتفاقي ، ويجب على المؤمن له إشعار المؤمن باسترجاع الشيء المسخر ، داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ، وذلك بواسطة رسالة مضمونة . يحتفظ المؤمن مؤقتا في دائنية المؤمن له أثناء توقيف العقد بجزء القسط المؤدى مسبقا وقت التسخير والمتعلق بالمدة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا ، بعد أن تخصم منه عند الاقتضاء التعويضات عن التأخير في تبليغ التسخير . يترتب على جزء القسط المحتفظ به فائدة حسب السعر القانوني . إذ انتهى العقد خلال مدة التسخير ، فإن هذا الجزء يرجع إلى المؤمن له مع الفوائد المترتبة عنه . غير أنه بالنسبة للتأمين التكافلي ، لا تترتب أي فائدة على جزء القسط المحتفظ به من طرف المؤمن أو الذي تم إرجاعه للمؤمن له . وإذا استؤنف العمل بالعقد ، يصفى حساب الأطراف ، بالنسبة لسنة التأمين الجارية في ذلك الوقت ، ويصبح الرصيد الناتج مستحقا فورا لأحد الطرفين . غير أن هذا الجزء من القسط يخصم بقوة القانون من المبالغ المستحقة على المؤمن له الذي يكون قد جعل المؤمن يضمن أخطارا أخرى أثناء التسخير
المادة 34
مدونة التأمينات
