المادة 35

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يقع باطلا ما يرد في عقد التأمين : .1 كل شرط من الشروط التي تنص على سقوط حق المؤمن له في حالة خرقه للنصوص التشريعية أو التنظيمية ما لم يشكل هذا الخرق جناية أو جنحة مرتكبة عمدا؛ .2 كل شرط ينص على سقوط حق المؤمن له لمجرد تأخر في التصريح بالحادث للسلطات أو في الإدلاء بوثائق ، دون المساس بحق المؤمن في المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر الذي يكون قد لحقه من هذا التأخير أو الإدلاء بالوثائق؛ .3 كل شرط تحكيم لم يوافق عليه المؤمن له صراحة عند اكتتاب العقد . - 24 - الباب الرابع : التقادم المادة 1436 تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين ( )2 ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى . غير أن هذا الأجل لا يسرى : .1 في حالة إغفال أو تصريح خاطئ بشأن الخطر الساري ، إلا ابتداء من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك؛ .2 في حالة عدم دفع أقساط التأمين أو جزء من الأقساط ، إلا ابتداء من اليوم العاشر ( )10 من حلول أجل استحقاقهـا؛ .3 في حالة وقوع حادث ، إلا ابتداء من اليوم الذي علم فيه المعنيون بالأمر بوقوعه إذا أثبتوا جهلهم له حتى ذلك الحين . استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه ، تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد لتأمينات الأشخاص بمرور خمس ( )5 سنوات ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى . يرفع أجل التقادم إلى عشر ( )10 سنوات في عقود التأمين في حالة الحياة والرسملة عندما يكون المستفيد شخصا آخر غير المكتتب . حين تكون دعوى المؤمن له ضد المؤمن ناتجة عن الرجوع الذي قام به أحد الأغيار ، لا يسري أجل التقادم إلا ابتداء من اليوم الذي رفع فيه هذا الغير دعوى قضائية ضد المؤمن له أو قام فيه هذا الأخير بتعويضه . المادة 1536-1 بالرغم من كل مقتضى مخالف ، لا تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقود التأمين التكافلي . تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتحويل المبالغ التي لم يطالب بها المشتركون في العقود الاستثمار التكافلي أو المستفيدون من هذه العقود داخل أجل عشر ( )10 سنوات من تاريخ حلول استحقاقها إلى صندوق الإيداع والتدبير المحدث بالظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر بتاريخ 10 رمضان 20( 1378 مارس ،)1959 الذي يحوزها لحساب المشتركين أو المستفيدين المعنيين إلى حين المطالبة بها من قبلهم . ولهذه الغاية ، توجه مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي ، داخل أجل ستة ( )6 أشهر قبل انصرام مدة العشر سنوات السالفة الذكر ، - 14 تم تغيير وتتميم