أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر . - 15 تمت إضافة المادة 36-1 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . - 25 - إعلاما مضمون الوصول بهذا الشأن إلى المشتركين أو المستفيدين من العقود المتحمل أن يشملها هذا التحويل . وتحدد كيفيات تحويل المبالغ المذكورة واسترجاعها من صندوق الايداع والتدبير بنص تنظيمي . بالنسبة لعقود التأمين التكافلي ، غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه ، تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بإغلاق الملف المتعلق بأداء المبالغ التي لم تتم المطالبة بها وذلك بعد انقضاء أجل عشر ( )10 سنوات من تاريخ حلول استحقاقها . وفي هذه الحالة ، تحذف المبالغ المذكورة من خصوم صندوق التأمين التكافلي وتدرج ضمن موارده . وفي حالة المطالبة بالمبالغ المذكورة بعد انصرام الأجل السالف الذكر ، تقوم المقاولة بفتح ملف جديد خاص بتلك المبالغ ، ويحق للأشخاص المعنيين استرجاعها . ويحدد نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي الكيفيات التي يتم بموجبها استرجاع المبالغ المستحقة المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة
المادة 36
مدونة التأمينات
