إن التأمين المتعلق بالأموال هو عقد تعويض . ولا يمكن للتعويض المستحق على المؤمن لفائدة المؤمن له أن يتجاوز قيمة الشيء المؤمن عليه وقت الحادث . يمكن التنصيص على أن يبقى المؤمن له لزاما مؤمن نفسه بالنسبة لمبلغ أو قدر محدد أن يتحمل خصم جزء محدد مسبقا من التعويض عن الحادث . - 16 تم تغيير وتتميم
المادة 39
مدونة التأمينات
