المادة 40

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يمكن لكل شخص له مصلحة في الاحتفاظ بشيء أن يقوم بتأمينه . يمكن التأمين على كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عدم وقوع خطر