يمكن لكل شخص له مصلحة في الاحتفاظ بشيء أن يقوم بتأمينه . يمكن التأمين على كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عدم وقوع خطر
المادة 40
مدونة التأمينات
مدونة التأمينات
يمكن لكل شخص له مصلحة في الاحتفاظ بشيء أن يقوم بتأمينه . يمكن التأمين على كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عدم وقوع خطر