إذا أبرم عقد تأمين بمبلغ يفوق قيمة الشيء المؤمن عليه وإذا كان هناك تدليس أو غش من أحد الأطراف ، يمكن للطرف الآخر أن يطلب بطلان العقد ويطالب علاوة على ذلك بالتعويض . يبقي العقد صحيحا إذا لم يكن هناك تدليس أو غش ، ولكن فقط في حدود القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها ، وليس للمؤمن الحق في الأقساط عن الفائض . تظل وحدها الأقساط التي حل أجل استحقاقها ملكا نهائيا له بالإضافة إلى قسط السنة الجارية إذا كان مستحقا عند نهايتها
المادة 41
مدونة التأمينات
