يجب على كل من يؤمن على نفس المصلحة وضد نفس الخطر لدى عدة مؤمنين أن يخبر فورا كل مؤمن بالتأمين الآخر . يجب على المؤمن له أن يدلي عند هذا الإخبار بتسميات المؤمنين الذين تعاقد معهم وأن يبين المبالغ المؤمن عليها . إذا تم إبرام عدة تأمينات ضد نفس الخطر سواء في تاريخ واحد أو تواريخ مختلفة ، دون وقوع غش ، ينتج كل واحد منها آثاره في حدود الضمانات المبينة في العقد ودون أن يتجاوز التعويض الإجمالي المقدم للمستفيد من العقد مبلغ الأضرار . ويمكن للمستفيد من عقد التأمين أن يحصل ، ضمن نفس الحدود ، على تعويض عن الأضرار من أي مؤمن يقع عليه اختياره . في علاقة المؤمنين بعضهم ببعض ، تحدد حصة كل واحد منهم في التعويض من خلال ضرب مبلغ التعويض في النسبة المحصل عليها من قسمة مبلغ التعويض الذي كان سيدفعه لو كان مؤمنا بمفرده على مجموع مبالغ التعويضات التي كان سيتحملها كل مؤمن لو كان مؤمنا بمفرده . إذا تم إبرام عدة تأمينات بنية الغش ، تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 41 أعلاه . غير أنه لا يترتب بطلان العقد عن عدم القيام بالإخبار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا لم تثبت سوء نية المؤمن له .17 - 17 تم نسخ وتعويض المادة 42 أعلاه ، بمقتضى المادة 4 من القانون 59.13 السالف الذكر
المادة 42
مدونة التأمينات
