إذا تبين من التقديرات أن قيمة الشيء المؤمن عليه تفوق في يوم الحادث المبلغ المضمون ، يعتبر المؤمن له مؤمن نفسه بالنسبة للفائض ويتحمل ، بناء على ذلك ، جزءا نسبيا من الضرر ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك
المادة 43
مدونة التأمينات
مدونة التأمينات
إذا تبين من التقديرات أن قيمة الشيء المؤمن عليه تفوق في يوم الحادث المبلغ المضمون ، يعتبر المؤمن له مؤمن نفسه بالنسبة للفائض ويتحمل ، بناء على ذلك ، جزءا نسبيا من الضرر ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك