المادة 43

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

إذا تبين من التقديرات أن قيمة الشيء المؤمن عليه تفوق في يوم الحادث المبلغ المضمون ، يعتبر المؤمن له مؤمن نفسه بالنسبة للفائض ويتحمل ، بناء على ذلك ، جزءا نسبيا من الضرر ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك