المادة 44

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

لا يتحمل المؤمن ، عدا اتفاق مخالف ، النقائص والتخفيضات والخسائر التي يتعرض لها الشيء المؤمن عليه بسببه عيب خاص فيه . المادة 45 لا يتحمل المؤمن ، عدا اتفاق مخالف ، الخسائر والأضرار الناتجة إما عن حرب خارجية وإما عن حرب أهلية وإما عن فتن أو اضطرابات شعبية . إذا لم تكن هذه الأخطار مضمونة في عقد التأمين ، يجب على المؤمن له أن يثبت أن الحادث ناتج عن سبب آخر غير الحرب الخارجية . ويتعين على المؤمن أن يثبت أن الحادث ناجم عن حرب أهلية أو فتن أو اضطرابات شعبية . المادة 1846 في حالة زوال الخطر المؤمن عليه أو ضياع كلي للشيء المؤمن عليه نتيجة واقعة غير منصوص عليها في العقد ، ينتهي التأمين بقوة القانون ويجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء قسط التأمين المؤدى والمتعلق بالمدة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا