المادة 46

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

تحدد بوليصة التأمين مدة العقد التي يجب أن تكتب بحروف بارزة جدا . غير أنه يمكن للمؤمن له ، مع مراعاة الأحكام المتعلق بالتأمين على الحياة الواردة بعده ، أن ينسحب من العقد عند انصرام مدة سنة ابتداء من تاريخ سريان العقد ، شريطة أن يخبر المؤمن بذلك وفق الشروط المنصوص عليها في