المادة 47

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يحل المؤمن الذي دفع تعويض التأمين محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه ضد الأغيار الذين تسببوا بفعلهم في الضرر الناجم عنه ضمان المؤمن ، وذلك في حدود مبلغ هذا التعويض . يمكن للمؤمن أن يعفى كليا أو جزئيا من الضمان تجاه المؤمن له إذا استحال الحلول لفائدة المؤمن بفعل المؤمن له . خلافا للأحكام السابقة ، لا يحق للمؤمن الرجوع على أزواج المؤمن له وأصوله وفروعه وأصهاره المباشرين ومأموريه ومستخدميه وعماله وخدمه ، وعموما ، كل شخص يعيش عادة في منزل المؤمن له ، ما عدا في حالة سوء نية أحد هؤلاء الأشخاص . - 18 تم تغيير وتتميم المادة 46 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر