المادة 48

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

تدفع تعويضات التأمين دون الحاجة إلى تفويض صريح إلى الدائنين الممتازين أو المرتهنين حسب درجة ترتيبهم أو تدفع إلى أولئك الذين تم تفويت الديون الرهنية إليهم أو تحويلها لهم بصفة صحيحة . إلا أنه تعتبر صحيحة الأداءات التي تمت بحسن النية قبل التعرض . يسري نفس الأمر على التعويضات الناشئة عن حوادث والمستحقة على المكتري أو الجار أو الفاعل المسؤول وذلك تطبيقا للفصول 77 و 678 و 769 من الظهـير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود السالف الذكر . في حالة التأمين على الخطر الكرائي أو على طلب تعويض من لدن الجار ، لا يجوز للمؤمن أن يدفع إلى شخص آخر غير مالك الشيء المكرى أو الجار أو الغير الذي حل محلهما في حقوقهما المبلغ المستحق كله أو بعضه طالما لم يتم تعويض المالك المذكور أو الجار أو ذلك الغير عن عواقب الحادث في حدود المبلغ المذكور