المادة 49

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

لا يمكن للمؤمن له أن يقوم بأي تخل عن الأشياء المؤمن عليها ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك