المادة 50

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يعتبر التأمين باطلا إذا كان الشيء المؤمن عليه قد أتلف وقت اكتتاب العقد أو لم يعد معرضا للأخطار . يجب أن ترجع الأقساط المؤداة إلى المؤمن له ، مع خصم المصاريف المؤداة من طرف المؤمن ، غير تلك المتعلقة بالعمولات إذا تم استرجاعها من وسيط التأمين . في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجب على الطـرف الذي ثبتت سوء نيته أن يدفع إلى الطرف الآخر مبلغا يعادل ضعف قسط سنة . الباب الثاني : التأمينات ضد الحريق