يعتبر المؤمن ضامنا ، رغم أي شرط مخالف ، لضياع أو اختفاء الأشياء المؤمن عليها الحاصل أثناء الحريق ، ما عدا إذا أثبت أن هذا الضياع أو الاختفاء ناتج عن سرقة
المادة 54
مدونة التأمينات
مدونة التأمينات
يعتبر المؤمن ضامنا ، رغم أي شرط مخالف ، لضياع أو اختفاء الأشياء المؤمن عليها الحاصل أثناء الحريق ، ما عدا إذا أثبت أن هذا الضياع أو الاختفاء ناتج عن سرقة