المادة 54

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يعتبر المؤمن ضامنا ، رغم أي شرط مخالف ، لضياع أو اختفاء الأشياء المؤمن عليها الحاصل أثناء الحريق ، ما عدا إذا أثبت أن هذا الضياع أو الاختفاء ناتج عن سرقة