طبقا لأحكام المادة 44 من هذا الكتاب ، لا يضمن المؤمن الخسائر اللاحقة بالشيء المؤمن عليه وتلفه والناتجة عن عيب خاص به ، غير أنه يضمن أضرار الحريق الناجمة عن هذا العيب ، إلا إذا كانت لديه أسباب جائزة لطلب بطلان عقد التأمين تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 30 أعلاه
المادة 55
مدونة التأمينات
