فيما يخص التأمين ضد ال َب َرد ، يجب على المؤمن له أن يرسل التصريح بالحادث داخل أجل خمسة ( )5 أيام من وقوعه ، إلا في حالة قوة قاهرة أو حادث فجائي وكذا في حالة تمديد هذا الأجل بمقتضى العقد . فيما يخص التأمين ضد موت الماشية ومع مراعاة نفس الاستثناءات أعلاه ، يخفض هذا الأجل إلى ثمان وأربعين ( )48 ساعة دون احتساب أيام العطل
المادة 57
مدونة التأمينات
