في الحالة المشار إليها في المادة 46 أعلاه ، لا يمكن للمؤمن أن يطالب بجزء قسط التأمين المتعلق بالمدة المتراوحة بين يوم ضياع المحصول والتاريخ الذي كان عادة سيتم فيه جنيه أو تاريخ انتهاء الضمان المحدد في العقد ، إذا كان هذا التاريخ سابقا لتاريخ الجني العادي للمحصول
المادة 58
مدونة التأمينات
