بعد تفويت العقار أو المنتوجات ، لا يسري مفعول فسخ العقد بمبادرة من المؤمن تجاه المتملك إلا بعد انصرام سنة التأمين الجارية . لكن عندما يكون القسط مستحقا عند حلول الأجل ، يسقط حق البائع في الاستفادة من هذا الأجل بالنسبة لأداء هذا القسط
المادة 59
مدونة التأمينات
