فيما يخص التأمين ضد موت الماشية ، يستأنف العمل بالتأمين ، الذي توقف لعدم أداء القسط ، وفق الشروط الواردة في المادة 21 أعلاه ، في اليوم العاشر على الساعة الثانية عشرة زوالا على أبعد تقدير ابتداء من اليوم الذي تم فيه دفع القسط المتأخر إلى المؤمن والمصاريف إن اقتضى الحال . ويمكن للمؤمن أن يستثني من الضمان الأضرار الناجمة عن الحوادث والأمراض التي وقعت أثناء مدة توقيف الضمان . الباب الرابع : تأمينات المسؤولية المادة 61 فيما يخص تأمينات المسؤولية ، لا يكون المؤمن ملزما إلا إذا قدم الغير المتضرر بعد وقوع الفعل المحدث للضرر المنصوص عليه في العقد ، طلبا وديا أو قضائيا إلـى المؤمن له أو المؤمن
المادة 60
مدونة التأمينات
