المادة 61

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

10 تصدر الآراء بالمطابقة المتعلقة بعمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي عن المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.03.300 المشار إليه أعلاه . المادة 7 2-10 يتحمل مجموع المشتركين في التأمين التكافلي ، الأخطار المضمونة ، وذلك في حدود اشتراكاتهم في حسابات التأمين التكافلي . وبالنسبة لإعادة التأمين التكافلي ، تتحمل صناديق التأمين التكافلي ، من خلال حسابات التأمين التكافلي المعينة المكونة لها ، الأخطار المعاد تأمينها وذلك في حدود اشتراكاتها في صندوق إعادة التأمين التكافلي . المادة 3-10 توزع الفوائض التقنية والمالية في التأمين التكافلي على المشتركين وفق نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي وذلك بعد خصم التسبيقات التكافلية عند الإقتضاء . وتوزع الفوائض المذكورة في إعادة التأمين التكافلي على صناديق التأمين التكافلي وفق نظام تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي وذلك بعد خصم التسبيقات التكافلية عند الاقتضاء . لا يمكن منح أي جزء من الفوائض التقنية والمالية لمقاولة التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي المسيرة للصندوق . لا يمكن توزيع الفوائض التقنية والمالية إلا بعد تكوين الاحتياطيات والمخصصات . تحدد بمنشور تصدره الهيئة كيفيات تحديد الفوائض التقنية والمالية . يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تخبر ، عند الإقتضاء ، المشتركين بوجود فوائض تقنية ومالية داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ إعداد القوائم التركيبية المتعلقة بالحسابات السنوية لصندوق التأمين التكافلي . - 6 تمت إضافة المواد من 10-1 إلى غاية 10-5 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - 7 تم نسخ وتعويض المادتين 2-10 و 3-10 أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . - 13 - وتؤدى هذه الفوائض من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي داخل الأجل وحسب الكيفيات المحددة بمنشور تصدره الهيئة ، على ألا يتعدى هذا الأجل ستة ( )6 أشهر من تاريخ اختتام حسابات صندوق التأمين التكافلي . المادة 4-10 تعرض مسبقا على المجلس العلمي الأعلى مشاريع مناشير الهيئة المتعلقة بالتأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي قصد إبداء الرأي بالمطابقة بشأنها . المادة 5-10 تطبق على عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي الأحكام الخاصة بها الواردة في هذا القانون . وعند عدم وجود أحكام خاصة بها ، تطبق عليها باقي أحكام هذا القانون ما لم تتناف مع القواعد والمبادئ المنظمة للعمليات المذكورة وشروطها وطبيعتها ، وذلك بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى . يتخذ بنص تنظيمي ، باقتراح من الهيئة ، كل تدبير ضروري للتطبيق الكامل لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالتأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي وذلك بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى . الباب الثاني : إثبات عقد التأمين وأشكال العقود وطرق انتقالها

المادة 61 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi