بالنسبة لتأمينات الأشخاص ، لا يمكن للمؤمن بعد أدائه المبلغ المؤمن عليه أن يحل محل المتعاقد أو المستفيد في حقوقهما ضد الأغيار فيما يترتب عن الحادث . غير أنه فيما يخص عقود التأمينات ضد المرض أو الحوادث التي تلحق الأشخاص ، يمكن للمؤمن أن يحل محل المتعاقد أو ذوي الحقوق تجاه الغير المسؤول قصد استرجاع المبالغ المؤداة كتعويض عن الضرر وفقا لشروط العقد . المادة 2266-1 بالرغم من كل مقتضى مخالف ، يراعى في تعيين مستفيد أو مستفيدين في عقود التأمين التكافلي العائلي احترام الأحكام الخاصة المتعلقة بالميراث والوصية والهبة المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل ، حسب كل حالة . الباب الثاني : التأمينات على الحياة والرسملة
المادة 66
مدونة التأمينات
