المادة 67

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يمكن التأمين على حياة شخص من طرفه أو من طرف الغير . المادة 68 يعتبر باطلا التأمين في حالة الوفاة المبرم من طرف الغير على حياة المؤمن له ، إذا لم يعط هذا الأخير موافقته كتابة مع الإشارة إلى المبلغ المؤمن عليه . يجب ، تحت طائلة البطلان ، أن يعطي المؤمن له موافقته كتابة ، بالنسبة لكل تفويت أو إنشاء رهن وبالنسبة لكل تحويل لحق الاستفادة من العقد المكتتب على حياته من طرف الغير . المادة 69 يمنع على كل شخص إبرام تأمين في حالة الوفاة علي حياة قاصر يقل عمره عن اثني عشر ( )12 سنة وعلى المحجور عليه حسب مدلول الفصول 145 من مدونة الأحوال الشخصية والفصلين 38 و 39 من القانون الجنائي . يعتبر باطلا كل تأمين أبرم خرقا لهذا المنع . يصرح بالبطلان بناء على طلب المؤمن أو مكتتب عقد التأمين أو ولي القاصر أو المحجور عليه . يجب عندئذ إرجاع مجموع الأقساط المؤداة . - 22 تمت إضافة المادة 66-1 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . - 36 - إن هذه الأحكام لا تحول دون استرجاع الأقساط المؤداة تنفيذا لعقد تأمين في حالة الحياة مكتتب على حياة أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه ، عند وفاة هذا الشخص