المادة 69

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

من القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية السالف الذكر . - 32 - المادة 2-64 يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية ، الممنوح في إطار عقود التأمين المنصوص عليها في البند 1 من المادة 1-64 أعلاه ، الأضرار اللاحقة بالأموال المؤمن عليها والناتجة مباشرة عن واقعة كارثية . المادة 3-64 يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية ، الممنوح في إطار عقود التأمين المنصوص عليها في البند 2 من المادة 1-64 أعلاه ، الأضرار البدنية التي يتعرض لها السائق وكل شخص منقول على متن العربة المؤمن عليها وكذا الأضرار اللاحقة بذوي حقوقهم على إثر وفاتهم ، عندما تنتج هذه الأضرار مباشرة عن واقعة كارثية تمس العربة المؤمن عليها . كما يغطي هذا الضمان الأضرار اللاحقة بالعربة المؤمن عليها والناتجة مباشرة عن واقعة كارثية . عندما يكون مالك العربة شخصا ذاتيا ، يغطي الضمان المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه كذلك الأضرار البدنية التي يتعرض لها مالك العربة وأزواجه وأولاده الموجودون تحت كفالته وكذا الأضرار اللاحقة بذوي حقوق هؤلاء بسبب وفاتهم ، شريطة أن تكون هذه الأضرار ناتجة مباشرة عن واقعة كارثية . بالرغم من كل الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة ، يعتبر في حكم الأولاد الموجودين تحت الكفالة ، الأولاد غير المأجورين والبالغين من العمر 21 سنة على الأكثر عند تاريخ حدوث الواقعة الكارثية . ويرفع حد السن هذا إلى 26 سنة في حالة متابعة الدراسة مع الإدلاء بما يثبت ذلك . ويعتبر كذلك في حكم الأولاد الموجودين تحت الكفالة ، الأولاد في وضعية إعاقة ، دونما تحديد للسن ، الذين يستحيل عليهم بصورة كلية ودائمة ونهائية مزاولة أي نشاط مأجور بسبب عجز جسدي أو ذهني . المادة 4-64 يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية ، الممنوح في إطار عقود التأمين المنصوص عليها في البند 3 من المادة 1-64 أعلاه ، الأضرار البدنية التي يتعرض لها الأشخاص غير مأموري المؤمن له الموجودون في الأماكن المنصوص عليها في عقد التأمين ، وكذا الأضرار اللاحقة بذوي حقوقهم بسبب وفاتهم ، عندما تنتج هذه الأضرار مباشرة عن واقعة كارثية