لا يمكن إبرام تأمين في حالة الوفاة من طرف شخص آخر على حياة قاصر بلغ سن الثانية عشر ( )12 دون ترخيص من ممثله القانوني . لا يعفي هذا الترخيص من الموافقة الشخصية للقاصر . في غياب هذا الترخيص وهذه الموافقة ، يصرح ببطلان العقد بطلب من كل من يهمه الأمر
المادة 70
مدونة التأمينات
