المادة 71

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يجب أن يتضمن عقد التأمين على الحياة إضافة إلى البيانات الواردة في المادتين 12 و 13 أعلاه ما يلي : .1 الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ميلاد الشخص أو الأشخاص الذين ترتكز على حياتهـم عملية التأمين؛ .2 الاسم الشخصي والعائلي للمستفيد إذا كان محددا؛ .3 الواقعة أو الأجل الذي يتوقف عليه استحقاق المبالغ المؤمن عليها؛ .4 شروط الاسترداد والتسبيقات كما تم التنصيص عليها في