المادة 72

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - 24 المرسوم رقم 2.04.355 صادر في 19 من رمضان 2( 1425 نوفمبر ،)2004 كما وقع تغييره بالمرسوم رقم ،2.08.457 بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ، الجريدة الرسمية عدد 5262 بتاريخ 21 رمضان 4( 1425 نوفمبر )2004 ص .3840 - 37 - المادة 73 يمكن أن يكون عقد التأمين على الحياة لأمر ولا يمكن أن يكون لحامله . يجب أن يكون تظهير عقد التأمين على الحياة لأمر ، مؤرخا ومتضمنا لاسم المستفيد من التظهير وموقعا من المظهر وذلك تحت طائلة البطلان