إن التأمين المبرم لفائدة زوج المؤمن له يكون لصالح الشخص الذي يتزوجه المؤمن له ولو بعد تاريخ إبرام العقد . وفي حالة تعدد الزيجات ، فإن الاستفادة من هذا الاشتراط تعود إلى الزوج أو الزوجات الباقين على قيد الحياة . في غياب تعيين مستفيد محدد في عقد التأمين أو عند عدم موافقة المستفيد المعين ، يحق لمكتتب العقد أن يعين مستفيدا أو أن يغير مستفيدا بآخر ويتم هذا التعيين أو التغيير إما بوصية ، وإما بين الأحياء بواسطة ملحق للعقد أو بالقيام بالإجراءات المقررة في الفصل 195 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود المذكور أعلاه ، أو إن كان العقد لأمر ، فعن طريق التظهير
المادة 75
مدونة التأمينات
