يصبح الاشتراط الذي يمنح الانتفاع من التأمين لمستفيد محدد ، لا رجوع فيه ، بمجرد قبول صريح أو ضمني للمستفيد . طالما لم يتم القبول ، فإن حق الرجوع في هذا الاشتراط لا يملكه إلا من قام به وبالتالي لا يمكن أن يمارس وهو على قيد الحياة لا من طرف دائنيه ولا من طرف ممثليه القانونيين . لا يمكن ممارسة هذا الحق في الرجوع بعد وفاة المشترط من طرف ورثته إلا بعد استحقاق المبلغ المؤمن عليه وبعد مدة لا تقل عن تسعين ( )90 يوما من إنذار المستفيد من التأمين بواسطة محرر غير قضائي مطالب فيه بضرورة التصريح بالقبول أو الرفض . - 38 - لا يمكن الاحتجاج تجاه المؤمن بقبول المستفيد للاشتراط الذي تم لفائدته أو الرجوع عنه إلا إذا كان المؤمن على علم بذلك . يفترض في منح الانتفاع بدون عوض من تأمين على الحياة لشخص معين على أنه تم بناء على شرط وجود المستفيد وقت استحقاق رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه ، عدا إذا تبين العكس من مقتضيات الاشتراط
المادة 76
مدونة التأمينات
