عندما يتم إبرام عقد تأمين في حالة الوفاة دون تعيين مستفيد ، فإن رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه يدخل في الذمة المالية للمتعاقد أو تركته . يسري نفس الإجراء إذا تم إبرام التأمين مع تعيين مستفيد أو أكثر ولم يبق على قيد الحياة أي مستفيد عند وفاة المؤمن له
المادة 78
مدونة التأمينات
