المادة 79

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

لا يشمل إرث المؤمن له ، المبالغ المشترط دفعها بعد وفاته لمستفيد معين أو لورثته . ويبقى المستفيد ، كيفما كان شكل وتاريخ تعيينه ، الوحيد الذي يحق له الحصول على هذه المبالغ ، ابتداء من يوم العقد ولو حصل قبوله بعد وفاة المؤمن له