لا يشمل إرث المؤمن له ، المبالغ المشترط دفعها بعد وفاته لمستفيد معين أو لورثته . ويبقى المستفيد ، كيفما كان شكل وتاريخ تعيينه ، الوحيد الذي يحق له الحصول على هذه المبالغ ، ابتداء من يوم العقد ولو حصل قبوله بعد وفاة المؤمن له
المادة 79
مدونة التأمينات
