المادة 80

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

لا يمكن لدائني المتعاقد المطالبة بالمبالغ التي اشترطها لصالح مستفيد معين . ويبقى لهؤلاء الدائنين فقط الحق في استرجاع الأقساط ، إذا كانت هذه الأخيرة مبالغا فيها بالنظر لقدرات مؤديها وإذا كان أداؤها بنية الضرر بحقوقهم