لا يمكن لدائني المتعاقد المطالبة بالمبالغ التي اشترطها لصالح مستفيد معين . ويبقى لهؤلاء الدائنين فقط الحق في استرجاع الأقساط ، إذا كانت هذه الأخيرة مبالغا فيها بالنظر لقدرات مؤديها وإذا كان أداؤها بنية الضرر بحقوقهم
المادة 80
مدونة التأمينات
مدونة التأمينات
لا يمكن لدائني المتعاقد المطالبة بالمبالغ التي اشترطها لصالح مستفيد معين . ويبقى لهؤلاء الدائنين فقط الحق في استرجاع الأقساط ، إذا كانت هذه الأخيرة مبالغا فيها بالنظر لقدرات مؤديها وإذا كان أداؤها بنية الضرر بحقوقهم