يمكن لكل مستفيد ، بعد قبوله الاشتراط الذي تم لمصلحته وإذا كان تفويت هذا الحق مقررا صراحة أو بقبول المتعاقد ، أن يحول هو نفسه الاستفادة من العقد إما عن طريق حوالة الحق وفقا لأحكام الفصل 195 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود أو عن طريق التظهير إذا كان العقد لأمر . - 39 - المادة 2582 لا تطبق أحكام المادتين 677 و 678 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الخاصة بحقوق الزوج في حالة التأمين على الحياة المبرم من طرف تاجر لفائدة زوجته
المادة 81
مدونة التأمينات
