في عقود التأمين في حالة الوفاة المبرمة لمدى حياة المؤمن له دون شرط البقاء على قيد الحياة ، وفي جميع العقود التي تؤدى بموجبها المبالغ أو الإيرادات المؤمن عليها بعد عدد محدد من السنوات ، لا يترتب على عدم دفع قسط التأمين إلا تخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون ، رغم كل اتفاق مخالف ، شريطة أن يكون قد تم أداء ثلاثة ( )3 أقساط سنوية على الأقل . المادة 2888 يجب أن تبين شروط تخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون في العقد بطريقة تمكن المؤمن له في كل حين من معرفة المبلغ المخفض الذي سيؤول إليه رأس المال أو الإيراد المضمون في حالة التوقف عن دفع الأقساط . لا يمكن أن يكون رأس المال أو الإيراد المخفض أقل من المبلغ الذي قد يحصل عليه المؤمن له إذا اعتمد كقسط وحيد عند اكتتاب تأمين من نفس النوع ووفقا لتعريفات الجرد المعمول بها وقت التأمين الأولي ، مبلغ يعادل الاحتياطي الحسابي لعقد تأمينه في تاريخ الفسخ ، على أن تخصم من هذا الاحتياطي مصاريف التسيير التي يحدد مبلغها الأقصى بمنشور تصدره الهيئة . ولا يمكن لهذا المبلغ الأقصى أن يتجاوز نسبة واحد في المائة ( )1% من المبلغ الأولي المؤمن عليه . مع تخفيض هذا الاحتياطي بنسبة أقصاها واحد في المائة ( )1% من المبلغ الأولي المؤمن عليه . إذا اكتتب التأمين جزئيا مقابل أداء قسط وحيد ، يبقى جزء التأمين المتعلق بهذا القسط ساري المفعول ، رغم عدم أداء الأقساط الدورية . المادة 89 عدا في الحالة المنصوص عليها في
المادة 87
مدونة التأمينات
