أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - 41 - يجب أن تحدد قيمة الاسترداد وعدد الأقساط الواجب أداؤها ، قبل إمكانية المطالبة بالاسترداد أو التسبيقات بنظام عام للمؤمن ، موافق عليه من طرف الهيئة .29 ولا يمكن تغيير مقتضيات هذا النظام باتفاق خاص . يجب أن تكون شروط الاسترداد مبينة في العقد ، حتى يتسنى للمتعاقد في كل حين معرفة المبلغ الذي هو من حقه . إن أداء قيمة الاسترداد الكامل ينهي العقد
المادة 88
مدونة التأمينات
