بعده؛ .5 شروط تخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون إذا كان العقد يتضمن قبول التخفيض وفقا لأحكام المواد من 86 إلى 88 بعده . المادة 2372 يجب على المؤمن أن يبلغ المكتتب سنويا ، بواسطة رسالة مضمونة أو بأي وسيلة تبليغ أخرى تعطي تاريخا مؤكدا ، المعلومات التي تمكن من تقييم التزاماتهما المتبادلة وعلى المؤمن أن يثبت التبليغ بالوسيلة المذكورة . ويجب أن يكون هذا الإلزام بالإبلاغ موضوع شرط خاص في العقد .24 تحدد المعلومات التي يجب تبليغها للمكتتب وكذا أجل هذا التبليغ بمنشور تصدره الهيئة . - 23 تم تغيير وتتميم
المادة 89
مدونة التأمينات
