يتوقف سريان مفعول عقد التأمين بالنسبة للمستفيد الذي أدين كفاعل أصلي أو كمشارك بقتل المؤمن له عمدا . إذا أديت الأقساط لمدة ثلاث ( )3 سنوات على الأقل ، يجب على المؤمن دفع مبلغ الاحتياطي الحسابي المتعلق بحصة المستفيد المدان للمتعاقد أو لورثته أو لخلفه ، عدا إذا أدينوا كفاعلين أصليين أو كمشاركين بقتل المؤمن له عمدا . في حالة مجرد محاولة القتل ، يحق للمتعاقد الرجوع في منح الاستفادة من التأمين للمستفيد الذي قام بالمحاولة ، ولو كان هذا الأخير قد قبل الاستفادة من الاشتراط الذي تم لصالحه . ويكون هذا الرجوع إلزاميا إذا طلبه المؤمن له كتابة
المادة 92
مدونة التأمينات
