في حالة تعيين مستفيد بوصية ، يكون أداء المبالغ المؤمن عليها إلى الشخص الذي كان مستحقا لها ، دون هذا التعيين ، مبرئا لذمة المؤمن حسن النية . - 29 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 89 أعلاه بمقتضى
المادة 93
مدونة التأمينات
مدونة التأمينات
في حالة تعيين مستفيد بوصية ، يكون أداء المبالغ المؤمن عليها إلى الشخص الذي كان مستحقا لها ، دون هذا التعيين ، مبرئا لذمة المؤمن حسن النية . - 29 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 89 أعلاه بمقتضى