بعده ، يكون عقد التأمين باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له ، إذا كان هذا الكتمان أو التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذي أغفله المؤمن له أو غير طبيعته تأثير على الحادث . عندئذ ، تبقى الأقساط المؤداة كسبا للمؤمن الذي له الحق في تحصيل كل الأقساط المستحقة على سبيل التعويض . لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على التأمينات على الحياة
المادة 94
مدونة التأمينات
