في حالة الكتمان أو التصريح الكاذب المشار إليهما في المادة 30 أعلاه ، فإن المؤمن يدفع للمتعاقد أو في حالة وفاة المؤمن له ، للمستفيد مبلغا يساوي الاحتياطي الحسابي للعقد . المادة 96 في حالة التصفية القضائية للمؤمن ، يحصر يوم صدور حكم التصريح بالتصفية القضائية دين كل واحد من المستفيدين من العقود الجارية في مبلغ يعادل الاحتياطي الحسابي لكل عقد يتم احتسابه دون أي زيادة بناء على القواعد التقنية لتعريفة الأقساط المعمول بها عند إبرام العقد
المادة 95
مدونة التأمينات
